السيد أحمد الموسوي الروضاتي

200

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا نذر أن يعتكف شهرا ، كان بالخيار بين أن يعتكف متفرقا أو متتابعا ، والمستحب المتابعة . . . دليلنا : إن المتابعة لم يذكرها في النذر ، فيجب أن لا تلزمه ، ولأن الأصل براءة الذمة ، والشهر لزمه لذكره له في اللفظ وبالإجماع . * لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 230 : المسألة 96 : كتاب الصوم : إذا نذر اعتكاف يومين ، لا ينعقد نذره . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أنه لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام . . . * الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الأربعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 230 ، 231 : المسألة 97 : كتاب الصوم : إذا نذر اعتكاف عشره أيام متتابعة ، لزمه الوفاء به ، ولا يصح منه اعتكافها إلا في المساجد الأربعة التي قدمنا ذكرها ، فيصح منه أداء الجمعة فيها . . . دليلنا : إنا قد بينا أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الأربعة بإجماع الفرقة على ذلك ، ويكون الاعتكاف صحيحا فيها بلا خلاف . . . * إذا أذن لزوجته أو أمته في الاعتكاف عشرة أيام فقد ثبت اعتكافهما بإذنه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 231 : المسألة 98 : كتاب الصوم : إذا أذن لزوجته أو أمته في الاعتكاف عشرة أيام ، لم يكن له منعهما بعد ذلك . . . دليلنا : أنه قد ثبت اعتكافهما بإذنه بلا خلاف . . . * إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصامه أو فاته فقضى شهرا آخر فلا خلاف أنه يجزيه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 231 ، 232 : المسألة 99 : كتاب الصوم : إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان ، لزمه ذلك ، فإن فاته قضى شهرا آخر يصوم فيه ، فإن أخره إلى رمضان آخر فاعتكف فيه أجزأه . . . دليلنا : أن ما اعتبرناه من صوم رمضان الأول أو صوم شهر آخر لا خلاف أنه يجزيه . . . * إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان ودخل فيه ليلة إحدى وعشرين مع غروب الشمس فلا خلاف في جوازه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 232 : المسألة 100 : كتاب الصوم : من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان إما بالنذر أو أراد استيفاءه ، فينبغي أن يدخل فيه ليلة إحدى وعشرين مع غروب الشمس . . .